( ولو تجوزا ؛ لأنها إنما تكون بعد حضوره ( أنه أخذ ماله برشوة ) أي : على سبيل الرشوة كما بأصله وهي أولى ؛ لإيهام الأولى أن الرشوة سبب مغاير للأخذ وليس كذلك إلا أن يجاب بأن المراد من الرشوة لازمها أي : بباطل ( أو شهادة عبدين مثلا ) وأعطاه لفلان ومذهبه أنه لا تجوز شهادتهما ( أحضر وفصلت خصومتهما ) لتعذر إثبات ذلك بغير حضوره ، وله أن يوكل ولا يحضر قالا : ومن حضر لجديد وتظلم من معزول لم يحضره قبل استفصاله عن دعواه ؛ لئلا يقصد ابتذاله ( وإن قال : حكم بعبدين ) [ ص: 128 ] أو نحو فاسقين قال ادعى شخص على معزول ) أي : ذكر للقاضي وسماه دعوى ابن الرفعة : أي وهو يعلم ذلك وأنه لا يجوز وأنا أطالبه بالغرم . وقال غيره : لا يحتاج لذلك وإنما سمعت هذه الدعوى مع أنها ليست على قواعد الدعاوى الملزمة ؛ إذ ليست بنفس الحق ؛ لأن القصد منها التدرج إلى إلزام الخصم ( ولم يذكر مالا أحضر ) ليجيب عن دعواه ( وقيل : لا ) يحضره ( حتى تقوم بينة بدعواه ) ؛ لأنه كان أمين الشرع . والظاهر من أحكام القضاة جريانها على الصحة فلا يعدل عن الظاهر إلا ببينة ؛ صيانة لولاة المسلمين عن البذلة . ويرد بأن هذا الظاهر ، وإن سلم لا يمنع إحضاره لتبين الحال ( فإن حضر ) بعد البينة ، أو من غير بينة ( وأنكر ) بأن قال : لم أحكم عليه أصلا ، أو لم أحكم إلا بشهادة حرين عدلين ( صدق بلا يمين في الأصح ) صيانة عن الابتذال ، ومن ثم صوبه جمع متأخرون منهم الزركشي قال : وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته فأما من ظهر فسقه وجوره وعلمت خيانته فالظاهر أنه يحلف قطعا وسبقه إليه الأذرعي كما يأتي ( قلت الأصح ) أنه لا يصدق إلا ( بيمين والله أعلم ) لعموم خبر { } ولأن غايته أنه أمين ، وهو كالوديع لا بد من حلفه . ، واليمين على من أنكر