( ) أي : من تصح توليته للقضاء ( مسلم ) ؛ لأن الكافر ليس أهلا للولاية ونصبه على مثله مجرد رياسة لا تقليد حكم وقضاء ، ومن ثم لا يلزمون بالتحاكم عنده ولا يلزمهم حكمه إلا إن رضوا به ( مكلف ) لنقص غيره واشترط وشرط القاضي الماوردي زيادة عقل اكتسابي على العقل التكليفي ، وقد يفهمه ما يأتي من اشتراط كونه ذا يقظة تامة ( حر ) كله لنقص غيره بسائر أقسامه ( ذكر ) فلا تولى امرأة ولو فيما تقبل فيه شهادتها ولا خنثى لخبر وغيره { البخاري } وصح أيضا { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } ( عدل ) فلا يولى فاسق ؛ لعدم قبول قوله ومثله نافي الإجماع أو خبر الواحد ، أو الاجتهاد ومحجور عليه بسفه ( سميع ) فلا يولى أصم ، وهو من لا يسمع بالكلية ، بخلاف من يسمع بالصياح ( بصير ) فلا يولى أعمى ومن يرى الشبح ، ولا يميز الصورة ، وإن قربت ، بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ومزيد تأمل ، وإن عجز عن قراءة المكتوب ومن يبصر نهارا فقط وبحث هلك قوم ولوا أمرهم امرأة الأذرعي منع عكسه وفي إطلاقهما نظر .
والذي يتجه أنه متى كان في زمن يوجد فيه ضابط البصير الذي تصح توليته وفي غيره لا يوجد فيه ذلك واطردت عادته بذلك صحت توليته في الأول دون الثاني فلا يدخل تبعا للأول بل يتجه في بصير عرض له نحو رمد صيره لا يميز إلا بنحو الصوت أنه لا يصح قضاؤه فيه وظاهر أنه لا ينعزل به لقرب زواله مع كمال من طرأ له واختير صحة ولاية الأعمى ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { على الصلاة وغيرها من أمور ابن أم مكتوم المدينة } رواه استخلف ، ويجاب بعد تسليم صحة ورود العموم الذي فيه باحتمال أنه استخلفه للنظر في أمورها العامة من الحراسة وما يتعلق بها [ ص: 107 ] لا في خصوص الحكم الذي الكلام فيه ( ناطق ) فلا يولى أخرس ، وإن فهم إشارته كل أحد لعجزه عن تنفيذ الأحكام كسابقيه ( كاف ) للقيام بمنصب القضاء بأن يكون ذا نهضة ويقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر ، أو مرض وجبان ضعيف النفس وفي الروضة يندب ذو حلم وتثبت ولين وفطنة وتيقظ وصحة حواس وأعضاء . الطبراني
وعده الفطنة ، والتيقظ لا ينافي ما قلناه في اليقظة التامة ؛ لأن القصد منها أن يخرج عن التغفل واختلال الرأي كما تقرر ، ومنها زيادة على ذلك بحيث يرجع إليه العقلاء في رأيه وتدبيره .