( أو ) الحرم ( على أهل بلد ) ، ولو غير نذر ( التصدق ) أو الأضحية وكذا النحر إن ذكر التصدق به أو نواه بالنسبة لغير مكة ( معين لزمه ) وتعين للمساكين المسلمين منهم وفاء بالملتزم [ ص: 95 ] وقياس ما مر في قسم الصدقات أنه يعمم به المحصورين وله تخصيص ثلاثة به في غير المحصورين .