( أو ) كأسير يخاف إن لم يأكل قتل وكأن يكرهه على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها ( وجب القضاء ) لوجوبها مع العجز بخلاف الحج شرطه الاستطاعة ، وبقولنا : كأسير يخاف يندفع استشكال نذر ( صلاة أو صوما في وقت ) يصحان فيه ( فمنعه مرض أو عدو ) الزركشي تصور المنع من الصوم بأنه لا قدرة على المنع من نيته ، والأكل للإكراه لا يفطر [ ص: 92 ] وبقولنا كأن يكرهه إلى آخره يعلم الجواب عن قوله : إنه يصلي كيف أمكن في الوقت المعين ثم يجب القضاء ؛ لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع ا هـ فهم لم يسكتوا عن هذا إلا لكون الغرض ما ذكرناه فإن انتفى تعين ما ذكره
ووقع لهما في الاعتكاف أنها لا تتعين في الوقت المعين بالنذر والمعتمد ما هنا من التعين نعم لا يتعين وقت مكروه عين لصلاة لا تنعقد فيه ؛ لأنه معصية