( أو ) صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن ) المنذور ( هو ) أي : يوم الجمعة ( وقع قضاء ) نذر ( يوما من أسبوع ) بمعنى جمعة ( ثم نسيه
وإن كان فقد وفى بما التزمه وهذا صريح في صحة لا لذاته ولا لازمه كما مر [ ص: 85 ] إذ المكروه إفراده بالصوم لا نفس صومه وبه فارق عدم نذر صوم الدهر إذا كره ، وفي أن أول الأسبوع السبت وهو صريح خبر نذر المكروه وإن تكلم فيه الحفاظ مسلم كابن المديني وجعلوه من كلام والبخاري كعب وأن إنما سمعه منه فاشتبه ذلك على بعض الرواة فرفعه ، ونقل أبا هريرة أنه مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة إن أول بدء الخلق في الأحد لا السبت ودل له خبر { البيهقي } إسناده صالح ومن ثم كان الأكثرون على أن أوله الأحد وجرى عليه خلق الله الأرض يوم الأحد المصنف في تحريره وغيره وعليه فيصوم السبت لكن الذي اعتمده كالرافعي الأول
( ومن ) لزمه الوفاء بذلك ؛ لأنه قربة ، ومن ثم لو ( شرع في صوم نفل ) بأن نوى ، ولو قبل الزوال وإن نازع فيه نذر إتمام كل نافلة دخل فيها البلقيني ( فنذر إتمامه لزمه على الصحيح ) ؛ لأن صومه صحيح فصح التزامه بالنذر ولزمه الإتمام ( وإن نذر بعض يوم لم ينعقد ) ؛ لأنه ليس بقربة ( وقيل يلزمه يوم ) ؛ لأن صوم بعض اليوم لا يمكن شرعا فلزمه يوم كامل ويجري ذلك في نذر بعض ركعة ( أو ) نذر ( يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده ) ؛ لإمكان الوفاء به بأن يعلمه قبل فينويه ليلا ونيته حينئذ واجبة
( فإن قدم ليلا أو في يوم عيد ) أو تشريق ( أو في رمضان ) أو حيض أو نفاس ( فلا شيء عليه ) ؛ لأنه قيد باليوم ولم يوجد القدوم في زمن قابل للصوم نعم يسن في الأولى صوم صبيحة ذلك الليل خروجا من خلاف من أوجبه قال الرافعي : أو يوم آخر شكرا لله تعالى ( أو ) قدم ( نهارا ) قابلا للصوم ( وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا ) أي : نذره لقدومه كما لو وخرج بقضاء وما بعده ما لو صامه عن القدوم بأن ظن قدومه فيه أي : بإحدى الطرق السابقة فيما لو تحدث برؤية رمضان ليلا فنوى كما هـ و ظاهر فبيت النية ليلته فيصح ولا شيء عليه ؛ لأنه بناه على أصل صحيح ( أو ) قدم ، ولو قبل الزوال ( وهو صائم نفلا فكذلك ) يلزمه صوم يوم آخر عن نذره ؛ لأنه لم يأت بالواجب عليه بالنذر نذر صوم يوم معين ففاته
( وقيل يجب تتميمه ) بقصد كونه عن النذر ( ويكفيه ) عن نذره بناء على أنه لا يجب إلا من وقت القدوم والأصح أنه بقدومه يتبين وجوبه من أول النهار لتعذر تبعيضه ، وبه يفرق بين هذا وما لو نذر اعتكاف يوم قدومه فإن الصواب في المجموع ونقله عن النص واتفاق الأصحاب أنه لا يلزمه إلا من حين القدوم ، ولا يلزمه قضاء ما مضى منه أي لإمكان تبعيضه [ ص: 86 ] فلم يجب غير بقية يوم قدومه