قال بعضهم : وإذا صرح الأصحاب بصحة لكنها لا تصوم إلا بإذنه مع حرمته فأولى أن يصح بالمكروه ا هـ على أن المكروه هو عدم العدل وهو لا وجود له عند النذر وإن نوى أن لا يعطي الباقين وإنما يوجد بعد بترك إعطاء الباقين مثل الأول ، ومن ثم لو أعطاهم مثله فلا كراهة وإن كان قد نوى عدم إعطائهم حال إعطاء الأول فنتج أن الكراهة ليست مقارنة للنذر وإنما توجد بعده فلم يكن لتأثيرها فيه وجه وبهذا اندفع ما أطال به بعضهم للبطلان ، ومحل الخلاف حيث لم يسن إيثار بعضهم ، أما إذا نذر المزوجة لصوم الدهر من غير إذن الزوج منهم فيصح اتفاقا وقول الروضة في نذر للفقير أو الصالح أو البار لزمه الوفاء ظاهر في صحته على الإطلاق وحمله على ما إذا لم يكن له إلا ولد واحد أو سوى بينهم أو فضله لو صف يقتضيه تكلف : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق على ولدي