الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يصح نذر معصية ) لخبر مسلم { لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم } وكأن سبب انعقاد نذر عتق المرهون من موسر مع حرمة إعتاقه له وإن نفذ أن الخلاف في عدم الحرمة قوي ؛ لأن حق الغير ينجبر بالقيمة والملك للمعتق فأي وجه للحرمة حينئذ فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وبفرضها هي لأمر خارج وهي لا تمنع انعقاد النذر ، ومن ثم صح نذر المدين بما يحتاجه لوفاء دينه وإن حرم عليه التصدق به ؛ لأنها لأمر خارج ، ووهم بعضهم في قوله : لا يصح النذر هنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولا يصح نذر معصية ) في الروض وشرحه الركن الثالث المنذور بالتزام المعصية فلا تجب به كفارة إن حنث قال الزركشي : ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث ا هـ باختصار . ( قوله : وكان سبب انعقاد نذر عتق المرهون إلخ ) ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر ؛ لأنه جائز كما مر في بابه . ا هـ . م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا يصح نذر معصية ) كالقتل والزنا وشرب الخمر فلا يجب كفارة إن حنث ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث مغني وأسنى ( قوله : وكان سبب انعقاد إلخ ) عبارة المغني أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة أن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن أن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز فإن تم الكلامان كان نذرا في معصية . ا هـ . وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر ؛ لأنه جائز كما مر في بابه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وبغرضها ) أي : الحرمة ( قوله : هنا ) أي : في نذر المدين




                                                                                                                              الخدمات العلمية