( ) لخبر ولا يصح نذر معصية { مسلم آدم } وكأن سبب انعقاد لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن من موسر مع حرمة إعتاقه له وإن نفذ أن الخلاف في عدم الحرمة قوي ؛ لأن حق الغير ينجبر بالقيمة والملك للمعتق فأي وجه للحرمة حينئذ فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وبفرضها هي لأمر خارج وهي لا تمنع انعقاد النذر ، ومن ثم صح نذر عتق المرهون وإن حرم عليه التصدق به ؛ لأنها لأمر خارج ، ووهم بعضهم في قوله : لا يصح النذر هنا . نذر المدين بما يحتاجه لوفاء دينه