( فروع ) .
يقع لبعض العوام فيصح كما بحث ؛ لأنه اشتهر في النذر [ ص: 76 ] في عرفهم ويصرف لمصالح الحجرة النبوية بخلاف متى حصل لي كذا أجيء له بكذا فإنه لغو ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر أي : أو نيته ولا نظر إلى أن النذر لا ينعقد بها ؛ لأنه لا يلزم من النظر إليها في التوابع النظر إليها في المقاصد ويأتي آخر الباب ما له تعلق بذلك جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم كخمس ما يخرج له من معشر ذكره ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به القاضي ككل ولد أو ثمرة تخرج من أمتي هذه أو شجرتي هذه وكعتق عبد إن ملكته وما في فتاوى مما يخالف ذلك ضعفه ابن الصلاح الأذرعي ، والحاصل أنه ما لم ينو الامتناع منه فهو نذر لجاج يشترط في المال المعين لنحو صدقة أو عتق أن يملكه أو يعلقه بملكه
وذكر القاضي أنه قال غيره : ومحله إن نذر قبل الاشتداد وبحث صحته للجنين كالوصية له بل أولى ؛ لأنه وإن شاركها في قبول التعليق والخطر وصحته بالمجهول والمعدوم لكنه يتميز عنها بأنه لا يشترط فيه القبول بل عدم الرد ومن ثم اتجهت صحته للقن كهي والهبة فيأتي فيه أحكامهما فلا يملك السيد ما بالذمة لا بقبض القن لا للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني وأراد به قربة ثم كإسراج ينتفع به أو اطرد عرف بحمل النذر له على ذلك كما يأتي وجعل بعضهم من لا زكاة في الخمس المنذور نذرها لزوجها بما سيحدث لها من حقوق الزوجية ، والنذر في الصحة بمثل نصيب ابنه بعد موته فيوقف لموته ويخرج النذر من رأس المال ؛ لأنه لم يعلقه به وإنما المعلق به معرفة قدر النصيب ، ومن ثم لو أراد التعليق بالموت كان كالوقف المعلق به في أنه وصية ووافقه على الأولى بعض المحققين وقاسها على النذر بالمعدوم المجهول فإنه يصح كما أفتى به النذر له بثمرة بستانه مدة حياته البلقيني وقال إن كان بعد ظرفا لنصيب فالنذر منجز ، والمقدار غير معلوم وهو لا يؤثر ، أو ظرفا للنذر صح وخرج من الثلث ، وجاز الرجوع فيه كوقفت داري بعد موتي على كذا بل أولى ؛ لأن النذر يحتمل التعليق دون الوقف ولم يبين حكم ما إذا لم يعرف مراده ، والذي يظهر حله في النذر بنصيب ابنه بعد موته عندي على الثاني لأنه المتبادر .