وبحث البلقيني أنه لو لم يتعلق بماله وإن رشد وفرق بينه وبين ما لو نذر نذرا ماليا ثم حجر عليه بسفه وفيه نظر ظاهر ، ولو علق عتق عبده بصفة ثم حجر عليه ثم وجدت عتق بقوة العتق فالذي يتجه من احتمالين فيه شك بعد الشفاء في الملتزم أهو صدقة أو عتق أو صوم أو صلاة للبغوي أنه يجتهد وفارق من نسي صلاة من الخمس بتيقن شغل ذمته بالكل فلا يخرج منه إلا بيقين بخلاف ثم فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك اتجه وجوب الكل ؛ لأنه لا يتم خروجه من الواجب عليه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به واجب ( وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم ) أو علي صوم أو صدقة لفلان أو أن أعطيه كذا ولم يرد الهبة على ما مر عن القفال ( لزمه ) ما التزم حالا ولا يشترط قبول المنذور له بل عدم رده كما يأتي ( في الأظهر ) للخبر السابق وهذا من نذر التبرر إذ هو قسمان معلق وغيره واشتراط الجواهر فيه التصريح بلله ضعيف ويسمى المعلق أيضا . نذر المجازاة