الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              وبحث البلقيني أنه لو نذر نذرا ماليا ثم حجر عليه بسفه لم يتعلق بماله وإن رشد وفرق بينه وبين ما لو علق عتق عبده بصفة ثم حجر عليه ثم وجدت عتق بقوة العتق وفيه نظر ظاهر ، ولو شك بعد الشفاء في الملتزم أهو صدقة أو عتق أو صوم أو صلاة فالذي يتجه من احتمالين فيه للبغوي أنه يجتهد وفارق من نسي صلاة من الخمس بتيقن شغل ذمته بالكل فلا يخرج منه إلا بيقين بخلاف ثم فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك اتجه وجوب الكل ؛ لأنه لا يتم خروجه من الواجب عليه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به واجب ( وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم ) أو علي صوم أو صدقة لفلان أو أن أعطيه كذا ولم يرد الهبة على ما مر عن القفال ( لزمه ) ما التزم حالا ولا يشترط قبول المنذور له بل عدم رده كما يأتي ( في الأظهر ) للخبر السابق وهذا من نذر التبرر إذ هو قسمان معلق وغيره واشتراط الجواهر فيه التصريح بلله ضعيف ويسمى المعلق نذر المجازاة أيضا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لم يتعلق بماله وإن رشد ) عبارة الكنز ولا يلزمه بعد رشده كما قاله البلقيني قال : ويحتمل أن يتعلق بماله ؛ لأنه صدر الالتزام في حال إطلاق تصرفه . ا هـ . ( قوله : فالذي يتجه من احتمالين فيه للبغوي أنه يجتهد ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . ( قوله : اتجه وجوب الكل ) كتب عليه م ر . ( قوله : ولم يرد الهبة ) صادق بالإطلاق . ( قوله : على ما مر ) عن القفال أوائل الصفحة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : نذرا ماليا ) ظاهره مطلقا عينيا كان أو في الذمة ( قوله : وفيه نظر ظاهر ) قد مر عن المغني والروض مع شرحه في أوائل الباب ما يوافق النذر ( قوله : ولو شك ) إلى قول فإن اجتهد في المغني ( قوله ولو شك بعد الشفاء في الملتزم إلخ ) ومثل ذلك ما لو شك في المنذور له أهو زيد أم عمرو . ا هـ . ع ش ( قوله : فالذي يتجه إلخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . ا هـ . سم ( قوله : أنه يجتهد إلخ ) ثم لو تغير اجتهاده فإن كان ما فعله عتقا أو صوما أو صلاة أو نحوها وقع تطوعا وإن كان صدقة فإن علم القابض أنه عن جهة كذا وأنه تبين له خلافه رجع إليه وإلا فلا . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله بخلافه ثم ) أي : في النذر فإنا تيقنا أن الجميع لم تجب وإنما وجب شيء واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة . ا هـ . مغني ( قوله : أو علي صوم ) إلى قوله لا غير في النهاية إلا قوله على ما مر عن القفال ( قوله : ولم يرد الهبة ) صادق بالإطلاق . ا هـ . سم ( قوله : على ما مر عن القفال ) : في شرح كإن شفي مريضي إلخ قبيل ويجاب عن الهبة إلخ ( قوله : لزمه ما التزمه حالا ) أي : وجوبا موسعا ا هـ نهاية عبارة شيخنا ، وأما نذر التبرر فيلزم فيه ما التزم عينا لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين . ا هـ . ( قوله : السابق ) أي : في شرح إذا حصل المعلق عليه

                                                                                                                              ( قوله : فيه ) أي : نذر التبرر




                                                                                                                              الخدمات العلمية