( ولو لزمه ) في الصورتين ( كفارة بالدخول ) تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر قال إن دخلت ) الدار مثلا ( فعلي كفارة يمين أو ) فعلي كفارة ( نذر في الثانية ، أما إذا قال فعلي يمين فلغو ؛ لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف وليست اليمين مما يلتزم في الذمة أو فعلي نذر تخير بين قربة ما من القرب وكفارة يمين ولأجل هذا تعين جر نذر في المتن عطفا على يمين وامتنع رفعه لمخالفته ما تقرر إذ تعين الكفارة عند الرفع وهم ، وإنما الذي فيه حينئذ ما مر من التخيير ، وهو المعتمد وأنه لا يصح ولا يلزمه شيء وهو ما اقتضاه نص مسلم البويطي ويؤيد ما تقرر في فعلي نذر أنه لو أتي به في نذر التبرر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره كإن شفى الله مريضي فعلي نذر البلقيني .