إسلام ، واختيار ، ونفوذ تصرفه فيما ينذره فيصح وشرط الناذر لا كافر لعدم أهليته للقربة وغير مكلف ومكره لرفع القلم عنهم ومحجور فلس أو سفه في قربة مالية عينية ، وكذا نذر سكران بخلاف الضمان ؛ لأن المغلب هنا حق الله تعالى ، ومن ثم اختص بالقرب وزيد إمكان الفعل فلا يصح نذرهم صوما لا يطيقه ولا بعيد عن القن فيصح نذره المال في ذمته ، ولو بغير إذن سيده مكة حجا هذه السنة كما يأتي أوائل الفصل .