الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              وشرط الناذر إسلام ، واختيار ، ونفوذ تصرفه فيما ينذره فيصح نذر سكران لا كافر لعدم أهليته للقربة وغير مكلف ومكره لرفع القلم عنهم ومحجور فلس أو سفه في قربة مالية عينية ، وكذا القن فيصح نذره المال في ذمته ، ولو بغير إذن سيده بخلاف الضمان ؛ لأن المغلب هنا حق الله تعالى ، ومن ثم اختص بالقرب وزيد إمكان الفعل فلا يصح نذرهم صوما لا يطيقه ولا بعيد عن مكة حجا هذه السنة كما يأتي أوائل الفصل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكذا القن فيصح نذره إلخ ) ونذر القن مالا في ذمته كضمانه [ ص: 69 ] خلافا لبعض المتأخرين م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لعدم أهليته للقربة ) أو لالتزامها وإنما صح وقفه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة أسنى ومغني ( قوله : وغير مكلف ) كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام أسنى ومغني ( قوله : ومكره ) الأولى تقديمه على وغير مكلف ( قوله : عنهم ) أي الصبي والمجنون والمكره ( قوله : في قربة مالية عينية ) كعتق هذا العبد ويصح من المحجور عليه بسفه أو فلس في القرب البدنية ولا حجر عليهما في الذمة فيصبح نذرهما المالي فيها ؛ لأنهما إنما يؤديانه بعد فك الحجر عنهما مغني وروض مع شرحه وفي ع ش ما نصه وبقي ما لو مات السفيه ولم يؤده والظاهر أنه يخرج من تركته ؛ لأنه دين لزم ذمته في الحياة وقياسا على تنفيذ ما أوصى به من القرب . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو بغير إذن سيده ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته : ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين . ا هـ . أي : وضمانه باطل إذا كان بغير إذن سيده ، وأما بإذنه فصحيح ويؤديه من كسبه الحاصل بعد النذر . ا هـ . ع ش ( قوله : هنا ) أي : في النذر ( قوله : اختص بالقرب ) سيأتي ما فيه ( قوله وزيد ) إلى قوله وكذا إشارة في النهاية وعبارته ولا بد من إمكان فعله المنذور إلخ ( قوله إمكان الفعل ) الأولى وإمكان إلخ ( قوله : ولا بعيد عن مكة إلخ ) أي بعدا لا يدرك معه الحج في تلك السنة على السير المعتاد . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية