( أو يبيع ) [ ص: 64 ] أو يؤجر مثلا ( مال زيد ) أو لزيد مالا كما في الروضة ومنازعة البلقيني وفرقه بين الصورتين مردودة ، ومن ثم تعين في لا تدخل لي دارا أن لي حالا من دارا قدم عليها لكونها نكرة وليس متعلقا بتدخل ؛ لأن ذلك هو المتبادر من هذه العبارة فيحنث بدخول دار الحالف وإن كان فيها ودخل لغيره لا دار غيره وإن دخل له ( فباعه ) عالما بأنه مال زيد ( بإذنه ) أو إذن نحو ولي أو حاكم أو لظفر ( حنث ) لصدق الاسم ( وإلا ) يبع بإذن صحيح ( فلا ) حنث لما مر أن العقد إذا أطلق اختص بالصحيح ، وكذا العبادات إلا الحج كما مر ( أو لا ) يبره وأطلق شمل كل تبرع من نحو صدقة وإبراء وعتق ووقف لا نحو زكاة أو لم يحنث ) ؛ لأن الهبة لم تتم ويجري هذا في كل عقد يحتاج لإيجاب وقبول ( وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ) لا يحنث ؛ لأن مقتضى الهبة المطلقة والغرض منها نقل الملك ولم يوجد وأطال لا ( يهب له ) أي : لزيد ( فأوجب له ) العقد ( فلم يقبل البلقيني في الانتصار للمقابل بما في أكثره نظر وأيده غيره بقولهم في إن بعت هذا فهو حر يعتق بمجرد بيعه وإن قلنا الملك للبائع مع عدم انتقال الملك ويرد بأن البيع لما دخله الخيار المقتضي لنقل الملك تارة وعدمه أخرى كان الغرض منه لفظه بخلاف الهبة فإنه لما لم يدخلها ذلك كان الغرض منها معناها المقصودة هي لأجله فلم يكتف بلفظها وإنما لم يكن الإقرار بالهبة متضمنا للإقرار بالقبض ؛ لأنه ينزل على اليقين والقبض قدر زائد على مسمى الهبة فلم يدخل بالاحتمال على أنه لا قرينة على إرادته أصلا بخلاف ما نحن فيه كما تقرر .