( فصل )
في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات ، لو اختص بالغنم كما قاله ( حلف لا يأكل ) رءوس الشوى الأذرعي
أو لا يأكل [ ص: 34 ] ( الرءوس ) أو لا يشتريها مثلا ( ولا نية له حنث برءوس ) ، بل أو رأس أو بعضه خلافا لما أفهمه كلامه ، وإن صرح به ابن القطان ، فقد قال الأذرعي : إن ظاهر كلامهم أو صريحه أن المراد الجنس ( تباع وحدها ) أي : من شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أو لا ، وهي رءوس الغنم وكذا الإبل والبقر ؛ لأن ذلك هو المتعارف ( لا طير ) وخيل ( وحوت وصيد ) بري أو بحري كالظباء ؛ لأنها لا تفرد بالبيع فلا تفهم من اللفظ عند الإطلاق ( إلا ) إن كان الحالف ( ببلد ) أي : من أهل بلد علم أنها ( تباع فيه مفردة ) عن أبدانها ، وإن حلف خارجه كما رجحه البلقيني ؛ لأنه يسبق إلى فهمه عرف بلده فيحنث بأكلها فيه قطعا ؛ لأنها حينئذ كرءوس الأنعام لا في غيره ، كما صححه في تصحيح التنبيه [ ص: 35 ] واعتمده البلقيني ، وصرح به جمع متقدمون ، لكن الأقوى في الروضة كالشرحين الحنث ، وخرج بلا نية له ما لو نوى شيئا من ذلك فإنه يعمل به ، وإنما اتبع هنا العرف وفي البيت اللغة كما مر عملا بالقاعدة أن اللغة متى شملت واشتهرت ولم يعارضها عرف أشهر منها اتبعت ، وهو الأصل فإن اختل أحد الأولين اتبع العرف إن اشتهر واطرد ، وإلا فقضية كلام ابن عبد السلام وغيره أنه يرجع إلى اللغة ، ومحله حيث لا قرينة ترشد للمقصود كما يعلم من كلامهم هنا وفي الطلاق .