( ولو فأضافه لم يحنث بناء على الأصح السابق [ ص: 29 ] أن الضيف يتبين بازدراده أنه ملكه به ، أو لا ( يدخل دار زيد ) أو حانوته ( حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجازة وغصب ) وإيصاء بمنفعتها له ووقف عليه ؛ لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة ، ومن ثم لو قال : هذه لزيد لم يقبل تفسيره بأنه يسكنها ، واعتمد في المطلب قول جمع الفتوى على الحنث بكل ما ذكر ؛ لأنه العرف الآن قال : فالمعتبر عرف اللافظ لا عرف اللفظ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة ( إلا أن يريد مسكنه ) فيحنث بكل ذلك ؛ لأنه مجاز قريب ، نعم ذكر جمع متقدمون أنه لا تقبل إرادته هذه في حلف بطلاق وعتاق ظاهرا ، واعترضوا بأنه حينئذ مغلظ على نفسه فكيف لا يقبل وأجيب بأنه مخفف عليها من وجه آخر وهو عدم الحنث بما يملكه ولا يسكنه فليقبل ظاهرا فيما فيه تغليظ عليه دون ما فيه تخفيف له حلف لا ) يأكل طعام زيد وأطلق
( ويحنث بما يملكه ) جميعه ، وإن طرأ له بعد الحلف ( ولا يسكنه ) إلا أن يزيد مسكنه فلا يحنث به عملا بقصده ، ولو اشتهرت الإضافة للتعريف في نحو دار أو سوق حنث بدخولها [ ص: 30 ] مطلقا كدار بمكة الأرقم وسوق يحيى ببغداد لتعذر حمل الإضافة على الملك . وفارق المتجدد هنا : لا أكلم ولد فلان . فإنه يحمل على الموجود دون المتجدد ؛ لأن اليمين تنزل على ما للحالف قدرة على تحصيله واستشكل بقول الكافي : لو حنث ، وقد يجاب بأن إخلاف الشعر لما عهد مطردا في أقرب وقت نزل منزلة المقدور عليه . حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم مس ما نبت منه