( ومن ) عينها ، ومثلها فيما ذكر كما بحثه حلف لا يدخل دارا الأذرعي نحو المدرسة والرباط أي والمسجد ( حنث بدخول دهليز ) بكسر الدال ، وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم ، وبحث الزركشي في مفرط الطول عدم الحنث بدخوله ؛ لأنه بمنزلة الرحبة قدام الباب يرد بمنع كونه بمنزلتها مطلقا لإطباق أهل العرف على أن الجالس فيه يسمى جالسا بدار فلان بخلاف الجالس في تلك الرحبة ( داخل الباب أو بين بابين ) ؛ لأنه حينئذ من الدار ومحله إن لم يكن فيه باب دار أخرى ، وإلا فهل ينسب إليهما معا ؛ لأن المالكين لما جعلا عليه بابا صار منسوبا عرفا لكل منهما أو لا ينسب لواحدة منهما محل نظر
ثم رأيت ما يأتي في الدرب أمام الباب المسقف الذي عليه باب وهو يشمل هذا فيعطى حكمه الآتي ( لا بدخول طاق ) معقود ( قدام الباب ) ؛ لأنه ليس منها عرفا ، وإن كان مبنيا على تربيعها ويدخل في بيعها إذ هو ثخانة [ ص: 27 ] لحائط المعقود له قدام أبواب دور الأكابر ، نعم إن جعل عليه باب حنث بدخوله ولو غير مسقف كما شمله قول المتن أو بين بابين ونقلاه عن المتولي وأقراه ، وعبارتهما وجعل المتولي الدرب المختص بالدار أمام الباب إذا كان داخلا في حد الدار ولم يكن في أوله باب كالطاق قال : فإن كان في أوله باب فهو من الدار مسقفا كان أو غيره انتهت ، واستبعده الأذرعي في غير المسقف واستشكله الزركشي بأن العرف لا يعده منها مطلقا ويرد بمنع ذلك مع وجود الباب ؛ لأنه يصيره منها
وإن لم يدخل في حدودها ، بل ولا اختص بها بناء على أن ضمير قوله فإن كان في أوله باب لمطلق الدرب لا بقيد المختص وما بعده وهو محتمل ؛ لأن المدار على قرينة تجعله منسوبا لتلك الدار ، والباب كذلك بالنسبة لكل دار تأخرت عنه ، ولا يحنث بدخول إصطبل خارج عن حدودها ، وكذا إن دخل فيها وليس فيه باب إليها ، ( ولا ) بدخول بستان بلصقها إن لم يعد من مرافقها ، ولا ( بصعود سطح غير محوط ) من خارجها ؛ لأنه ليس من داخلها لغة ولا عرفا ، وبه يعلم أنه لو حلف لا يخرج منها فصعده حنث أو ليخرجن فصعده بر .
( وكذا محوط ) من الجوانب الأربعة بحجر أو غيره ( في الأصح ) لما ذكر ، نعم إن كان مسقفا كله أو بعضه ودخل تحت السقف كما أخذه البلقيني من كلام الماوردي حنث إن كان يصعد إليه منها ؛ لأنه كبيت منها ولا يشكل على ما تقرر صحة مطلقا ؛ لأنه منه شرعا حكما لا تسمية وهو المناط ثم لا هنا ، ( ولو الاعتكاف على سطح المسجد غير معتمد ( لم يحنث ) ؛ لأنه لا يسمى داخلا ( فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما ) أو رجلا واحدة واعتمد عليها وحدها بأن كان لو رفع الأخرى لم يقع وباقي بدنه خارج ( حنث ) ؛ لأنه يسمى داخلا بخلاف ما إذا لم يعتمد كذلك كأن اعتمد على الداخلة والخارجة معا ولو أدخل جميع بدنه ، لكن لم يعتمد على شيء منهما لتعلقه بنحو حبل حنث أيضا . أدخل يده أو رأسه أو رجله ) أو رجليه
يقاس بذلك الخروج ولو تعلق بغصن شجرة في الدار ، فإن أحاط [ ص: 28 ] به بناؤها بأن علا عليه حنث وإلا فلا .