( ولو نظير ما مر ( في الحال لم يحنث ) ؛ لانتفاء المساكنة ؛ إذ المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين وفي المكث هنا لعذر واشتغال بأسباب الخروج ما مر . حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما ) بنية التحول
( وكذا لو بني بينهما جدار ) من طين أو غيره ، ( ولكل جانب مدخل في الأصح ) ؛ للاشتغال برفع المساكنة ، والأصح في الروضة وغيرها ونقلاه عن الجمهور الحنث ؛ لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة ، وفارق المكث لنحو جمع المتاع بأنه ثم رفع المساكنة بنية التحول وأخذه في أسبابه بخلافه هنا ، هذا إن كان البناء بفعل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر ، وإلا حنث قطعا وإرخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية مانع للمساكنة على ما قاله المتولي
وخرج بهذه الدار ما لو أطلق المساكنة ، فإن نوى معينا اختص به كأن نوى أنه لا يساكنه في بلد كذا على أحد وجهين يظهر ترجيحه . وقول مقابله ليس هذا مساكنة فلا تؤثر فيه النية ؛ لأنها لا تؤثر فيما لا يطابقه اللفظ يجاب عنه بأن هذا فيما لا يحتمله اللفظ بوجه وليس ما نحن فيه كذلك ؛ لأن المساكنة قد تطلق على ذلك ، وإن لم ينو معينا حنث بها في أي موضع كان ، وليس منها تجاورهما ببيتين من خان ، وإن صغر واتحد مرقاه ، ولو لم يكن لكل باب ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق ، وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها ، وإن اتحدت الدار والممر .