( ومن يكفر بطعام أو كسوة ) لا صوم ؛ لأنه واجد ( ولا عتق ) لنقصه عن أهلية الولاء ، نعم إن بعضه حر وله مال قبله أو معه صح لزوال المانع به ، أما إذا لم يكن له مال فيكفر بالصوم أي : في نوبته بغير إذن وفي نوبة سيده ، أو حيث لا مهايأة بالإذن فيما يظهر . علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كإن أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر