( و ) يجوز كما إذا تقديم ( منذور مالي ) على ثاني سببيه ووقع لهما في الزكاة خلاف هذا ، واعتمد نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق أو تصدق قبل الشفاء البلقيني وغيره هذا ؛ لأن القاعدة في ذي السببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما صريحة فيه .