( فإن عصى ) بالحلف ، نعم لا يعصي من حلف على ترك واجب على الكفاية لم يتعين عليه أو يمكن سقوطه كالقود يسقط بالعفو كما بحثهما حلف على ترك واجب أو فعل حرام البلقيني واستدل لثانيهما بقول أنس بن النضر : والله لا تنكسر ثنية الربيع ، ( ولزمه الحنث ) ؛ لأن الإقامة على هذه الحالة معصية ( وكفارة ) ، ومثله لو فيلزمه الحنث ويقع عليه الطلاق ، لكن مع غروبه لاحتمال موته قبله ، ولو كان له طريق غير الحنث كلا ينفق على زوجته لم يلزمه إذ يمكنه إعطاؤها من صداقها [ ص: 14 ] أو قرضها ثم إبراؤها ( أو ) على ( ترك مندوب ) كنافلة ( أو فعل مكروه ) كاستعمال متشمس ( سن حنثه وعليه كفارة ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : { حلف بالطلاق ليصومن العيد } رواه الشيخان ، وإنما { من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } ؛ لأن يمينه تضمنت طاعة وهو امتثال الأمر ( أو ) على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه ، أو على ( ترك مباح أو فعله ) كدخول دار وأكل طعام كلا تأكله أنت وكلا آكله أنا ، وقول أقر صلى الله عليه وسلم الأعرابي على قوله : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص البغوي يسن الأكل في الثانية ضعيف ، وذكر لا تأكله أنت هو ما وقع لشارح ، وهو غفلة عما مر أنه يندب إبرار الحالف بشرطه ، ( فالأفضل ترك الحنث ) إبقاء لتعظيم الاسم ، نعم إن كان من شأنه تعلق غرض ديني بفعله أو تركه كلا يأكل طيبا أو لا يلبس ناعما فإن قصد التأسي بالسلف أو الفراغ للعبادة فهي طاعة فيكره الحنث فيها ، وإلا فهي مكروهة فيندب فيها الحنث ، ( وقيل ) : الأفضل ( الحنث ) لينتفع المساكين بالكفارة .
وبحث الأذرعي أنه لو كان في عدم الحنث أذى للغير كأن ، ونحو صديقه يكرهه ، كان الأفضل الحنث قطعا . ( تنبيه ) حلف لا يدخل أو لا يأكل أو لا يلبس كذا
قال الإمام لا يجب اليمين مطلقا ، واعترضه الشيخ عز الدين بوجوبها فيما لا يباح بالإباحة كالنفس والبضع إذا تعينت للدفع عنه ، قال : بل الذي أراه وجوبها لدفع يمين خصمه الغموس على مال ، وإن أبيح بالإباحة ا هـ . والأوجه في الأخير عدم الوجوب .