، ( ولو فيمين ) لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع ، وكأنه في الأخيرة ابتدأ الحلف بقوله بالله ويندب للمخاطب إبراره في غير معصية ، ويظهر إلحاق المكروه بها ، ثم رأيته مصرحا به فإن أبى كفر الحالف وقال قال لغيره : أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( وأراد يمين نفسه : بل المخاطب ( وإلا ) يقصد يمين نفسه ، بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق ( فلا ) تنعقد اليمين ؛ لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب وظاهر صنيعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا أن حلفت عليك ليست كأقسمت وآليت عليك ، ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت ويكره أحمد في غير المكروه والسؤال بذلك كما مر رد السائل بالله أو بوجهه