( ولو ( فيمين ) ، وإن أطلق لغلبة استعماله فيها ؛ ولأن معناه وحقيقة الإلهية ، نعم قال جمع : لا بد مع الإطلاق من جر حق وإلا كان كناية ويفرق بينه وبين ما يأتي أنه لا فرق بين الجر وغيره بأن تلك صرائح فلم يؤثر فيها الصرف بخلاف هذا كما قال : ( إلا أن يريد ) بالحق ( العبادات ) فلا يكون يمينا قطعا ؛ لأنه يطلق عليها ، وقضية كلامهم الآتي في الدعاوى أن الطالب أي الغالب المدرك المهلك صرائح في اليمين ، واعترض بأن أسماء الله تعالى توقيفية على الأصح ، ولم يرد شيء منها فلا يجوز إطلاقها عليه كما قاله قال : وحق الله ) أو وحرمته لأفعلن أو ما فعلت كذا وغيره ، وإن اعتذر عنهم بأنهم إنما استحسنوها لما فيها من الجلالة والردع للحالف عن اليمين الغموس ويجاب بأنهم جروا في ذلك على مقابل [ ص: 9 ] الأصح للمصلحة المذكورة الخطابي