الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              فيما يملك به الصيد ، وما يتبعه ( يملك ) لغير نحو محرم ، ومرتد ، ولمرتد عاد للإسلام ( الصيد ) الذي يحل اصطياده ، وليس عليه أثر ملك بإبطال منعته ، ولو حكما مع القصد [ ص: 334 ] ويحصل ذلك ( بضبطه ) أي : الإنسان ، ولو غير مكلف نعم إن لم يكن له نوع تمييز ، وأمره غيره فهو لذلك الغير ؛ لأنه آلة له محضة ( بيده ) كسائر المباحات ، وإن لم يقصد تملكه كأن أخذه لينظر إليه ، فإن قصده لغيره الآذن له ملكه الغير ( و ) يملكه ، وإن لم يضع يده عليه ( بجرح مذفف ، وبإزمان ، و ) نحو ( كسر جناح ) ، وقصه بحيث يعجز عن الطيران ، والعدو جميعا ، أو بحيث يسهل لحوقه ، وأخذه ، وبعطشه بعد الجرح لا لعدم الماء ، بل لعجزه عن وصوله ( وبوقوعه ) وقوعا لا يقدر معه على الخلاص ( في شبكة ) ، ولو مغصوبة ( نصبها ) للصيد كما بأصله ، وإن غاب طرد إليها أم لا ؛ لأنه يعد بذلك مستوليا عليه بخلاف ما لو لم ينصبها ، أو نصبها لا له

                                                                                                                              أما إذا قدر معه على ذلك فلا يملكه ما دام قادرا فمن أخذه ملكه ، وبإرسال جارح عليه سبعا كان ، أو كلبا ، ولو غير معلم له عليه يد ، ولو غصبا فأمسكه ، وزال امتناعه بأن لم ينفلت منه

                                                                                                                              ولو زجره فضولي فوقف ، ثم أغراه كان ما صاده له بخلاف ما لو زاد عدوه بإغرائه من غير وقوف ، ويفرق بينه ، وبين ما مر آنفا في إغراء المجوسي بناء على الحرمة بأنه يحتاط لها ( وبإلجائه إلى مضيق [ ص: 335 ] لا يفلت ) بضم ثم كسر من أفلتني الشيء ، وتفلت مني انفلت ( منه ) كبيت ، أو برج أغلق بابه عليه ، ولو مغصوبا ؛ لأنه صار مقدورا عليه ، وأفهم قوله : مضيق أنه لا بد من أن يمكنه أخذه منه من غير كلفة ، وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له كدار ، أو برج فيملك بيضه ، وفرخه ، وكذا هو على المنقول المعتمد ، بل حكى جمع القطع به ، فإن لم يقصده له لم يملك واحدا من الثلاثة لكنه يصير أحق به ، أما ما عليه أثر ملك كوسم ، وقص جناح ، وخضب ، وقرط فهو لقطة ، وكذا درة ، وجدها بسمكة اصطادها ، وهي مثقوبة ، وإلا فله قال ابن الرفعة : عن الماوردي إن صادها من بحر الجوهر أي : وإلا فهي لقطة أيضا ، وإذا حكم بأنها له لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلا بها كبيع دار أحياها ، وبها كنز جهله ، فإنه له هذا حاصل المعتمد في ذلك ، وإن أوهمت عبارة غير واحد خلافه ، ولو دخل سمك حوضه ، ولو مغصوبا فسده بسد منفذه ، ومنعه الخروج منه ملكه إن صغر بحيث يمكن تناول ما فيه باليد ، وإلا صار أحق به فيحرم على غيره صيده لكنه يملكه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              يملك الصيد بضبطه إلخ . ( قوله : ولو حكما مع القصد ) عبارة المنهج فصل يملك صيد بإبطال منعته [ ص: 334 ] حسا ، أو حكما قصدا . ا هـ . قال في شرحه ، وخرج بقصدا ما لو وقع اتفاقا في ملكه ، وقدر عليه بتوحل ، أو غيره ، ولم يقصده به فلا يملكه ، ولا ما حصل منه كبيض ، وفرخ . ا هـ . وقد يمثل لقوله ، ولو حكما بمسألة الشبكة ( قوله : بضبطه ) قد يتبادر أنه إن كان من إضافة المصدر إلى مفعوله ، وحذف فاعله أي : ضبط الإنسان إياه ، وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك ، وكأن الحامل عليه قوله بيده ، وفيه أنه لا ينافي ما قلناه ( قوله : أو بحيث يسهل لحوقه ) قد يمثل به لقوله ، أو حكما

                                                                                                                              ( قوله : وبعطشه بعد الجرح إلخ . ) عبارة الروض ، أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء أي : فلا يملكه لا عجزا عن الوصول إلى الماء أي ، بل يملكه . ا هـ . ويفرق بينه ، وبين ما مر في أعلى الصفحة ( قوله : وبإلجائه إلى مضيق إلخ . ) عبارة العباب ، وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ، ولو مغصوبا . ا هـ . وفي شرحه عن المجموع ، ولو دخل صيد دار إنسان ، وقلنا بالأصح إنه لا يملكه فأغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب الدار ، ولا الأجنبي ؛ لأنه منفر لم يحصل الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة ، وصاد بها . ا هـ . ثم قال في العباب : وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج إلخ . ا هـ . قال في شرحه : وقوله : لئلا يخرج هي عبارة الروضة ، والمجموع ، وغيرهما ، وعبارة ابن الرفعة ، وغيره فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه ، أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ، ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد منهما . ا هـ .

                                                                                                                              فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ، ولو بغصب أفاد الملك ، وإلا فلا ، وأن مراد العباب باليد في العبارة [ ص: 335 ] الثانية ما يشمل يد الغاصب ( قوله : وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له ) ، واعتيد الاصطياد له م ر ( قوله : وإذا حكم بأنها لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلا بها ) فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها ، وإلا فلقطة م ر ( قوله : لم تنتقل عنه ) هو ما بحثه الشيخان ، وجزم به الإمام والماوردي والروياني ، وغيرهم ، والذي في التهذيب ، وجزم به في الروض أنها للمشتري ، وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد ؛ لأنها كفضلات السمكة بخلاف [ ص: 336 ] الكنز



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل فيما يملك به الصيد )

                                                                                                                              ( قوله : وما يتبعه ) أي : من قوله : ولو تحول حمامه إلخ بجيرمي ( قول المتن : يملك الصيد ) أي : ولو غير مأكول ع ش ( قوله : لغير نحو محرم إلخ ) هذا الحل صريح في أن يملك مبني للمجهول ، وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك ا هـ . رشيدي أي : كما جرى عليه المغني ( قوله : لغير نحو محرم ، ومرتد ) انظر ما فائدة لفظة نحو المزيدة على المنهج ، والنهاية ، والمغني عبارة الأخير يملك الصائد الصيد غير الحرمي ممتنعا كان أم لا إن لم يكن به أثر ملك ، وصائده غير محرم ، وغير مرتد أما الصيد الحرمي ، والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الإحرام ، وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ ، وإلا فهو باق على إباحته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي : الذي ) إلى قوله : بإبطال في النهاية ، وإلى قوله : ولو حكما في المغني ( قوله : أي : الذي يحل اصطياده إلخ ) ومن ذلك الإوز العراقي المعروف ، فيحل اصطياده ، وأكله ، ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معروفين ؛ لأنه لا عبرة بذلك ، وبتقدير صحته ، فيجوز أن ذلك الإوز من المباح الذي لا مالك له ، فإن وجد به علامة تدل على الملك كخضب ، وقص جناح ، فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : بإبطال منعته ) أي : امتناعه عمن يريده ، والجار متعلق بيملك في المتن ( قوله : ولو حكما ) كضبطه بيده ، وإلجائه لمضيق ، وتعشيشه في بنائه ، ومسألتي الحوض ، والسفينة الآتيتين ، وأما الإبطال الحسي فكجرحه بمذفف ، وإزمانه ( قوله : مع القصد ) خرج به ما لو وقع اتفاقا [ ص: 334 ] في ملكه ، وقدر عليه بتوحل أو غيره ، ولم يقصده به فلا يملكه ، ولا ما حاصل منه كبيض ، وفرخ ا هـ . شرح المنهج

                                                                                                                              ( قوله : ويحصل ذلك ) أي : الإبطال ( قول المتن بضبطه ) قد يتبادر أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله ، وحذف فاعله أي : ضبط الإنسان إياه ، وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك ، وكأن الحامل عليه قول المصنف بيده ، وفيه أنه لا ينافي ما قلناه ا هـ . سم ( قوله : أي : الإنسان ) إلى قوله : ولو زجره في النهاية إلا قوله : أو نصبها لا له ، وقوله : بخلاف إلى أما ( قوله : نعم إن لم يكن له نوع تمييز ) أي ، أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر ا هـ . ع ش ( قوله : وأمره غيره إلخ ) ، وإن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حرا ، ولسيده إن كان قنا ، وأما إن كان مميزا ، وأمره غيره ، فإن قصد الآمر فالمصيد له أي : للآمر ، وإلا فلنفسه ا هـ . بجيرمي عبارة ع ش ، ولو لم يأمره أحد أي : فيملك ما وضع يده عليه ، ولا يضر في ذلك عدم تمييزه ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن : بيده ) ومنه ما لو تعقل بنحو شبكة نصبها ثم أخذها الصياد بما فيها ، وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه ا هـ . ع ش ( قوله : كسائر المباحات ) إلى قوله : ، وبإرساله في المغني ( قوله : يملكه إلخ ) هذا الحل لا يناسب لتقديره ، ولا يحصل إلخ ولا لحمله يملك في المتن على بناء المجهول ( قول المتن : مذفف ) أي : مسرع للهلاك ( قوله : بحيث يعجز عن الطيران ، والعدو إلخ ) أي : إن كان مما يمتنع بهما ، وإلا فبإبطال ما له منهما ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : بحيث يسهل لحوقه إلخ ) قد يمثل به لقوله : أو حكما ا هـ . سم ( قوله : وبعطشه إلخ ) عبارة المغني ، ولو طرده فوقف إعياء ، أو جرحه فوقف إعياء ، أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لم يملكه حتى يأخذه ؛ لأن وقوفه في الأول استراحة ، وهي معينة له على امتناعه من غيره ، وفي الثاني لعدم الماء بخلاف ما لو جرحه فوقف عطشا لعجزه عن وصول الماء ، فإنه يملكه ؛ لأن سببه الجراحة ا هـ . ( قوله : طرد إليها إلخ ) عبارة المغني سواء كان حاضرا أم غائبا طرده إليها طارد أم لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه يعد بذلك إلخ ) ، فإن قيل : لو غصب عبدا ، وأمره بالصيد كان الصيد لمالك العبد بخلافه هنا أجيب بأن للعبد يدا فما استولى عليه دخل في ملك سيده قهرا واحترز بقوله : نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد ، وتعقل بها صيد ، فإنه لا يملكه على الأصح ا هـ . مغني ( قوله : بخلاف ما لو لم ينصبها إلخ ) أي : فلا يملكه ، وقياس نظائرهما أنه يصير أحق به .

                                                                                                                              ( قوله : أو نصبها لا له ) ، فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد ا هـ . مغني ( قوله : أما إذا قدر ) أي : الصيد معه أي : الوقوع على ذلك أي : الخلاص ( قوله : فلا يملكه إلخ ) وكذا لا يصير أحق به فيما يظهر ( قوله : فمن أخذه ملكه ) ويصدق في أنه ما صار مقدورا عليه بما فعله الأول ا هـ . ع ش ( قوله : وبإرسال إلخ ) أي : ويملكه بإرسال إلخ ( قوله : فأمسكه إلخ ) لا يخفى ما في عطفه ( قوله : ولو زجره ) أي : بعد استرساله بإرسال صاحبه ، وقوله : له أي : للفضولي ( قوله : وبين ما مر آنفا ) في شرح فأغراه صاحبه إلخ ( قوله : بناء على الحرمة ) [ ص: 335 ] أي : المرجوحة ( قول المتن : لا يفلت منه ) وإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجئ ، ولو أخذه غيره ملكه ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : بضم ) إلى قوله : على المنقول في النهاية ، والمغني .

                                                                                                                              ( قوله : أغلق بابه عليه ) أي : من له يد على البيت لا من لا يد له عليه ا هـ . نهاية عبارة سم عبارة العباب ، وإما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ، ولو مغصوبا ا هـ . ، وفي شرحه عن المجموع ، ولو دخل صيد دار إنسان ، وقلنا بالأصح أنه لا يملكه فأغلق عليه أجنبي لم يملكه صاحب الدار ، ولا الأجنبي ، ثم قال في العباب : وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج ا هـ . وفي شرحه قوله : لئلا يخرج هي عبارة الروضة ، والمجموع ، وغيرهما ، وعبارة ابن الرفعة فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه ، فإن لم يقصد تملكه لم يملكه أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ، ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد منهما ا هـ . فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ، ولو بغصب أفاد الملك ، وإلا فلا ا هـ . بحذف ( قوله : الذي قصده له ) أي : واعتيد الاصطياد به ا هـ . نهاية ، وأقره سم ، و ع ش ورشيدي ، ويأتي في الشارح ما يوافقه ، وكذا في المغني ما يوافقه ( قوله : وكذا هو ) أي : الصيد ( قوله : على المنقول المعتمد ) أي : خلافا للجواهر ، والعباب عبارة البجيرمي ، ثم المملوك بهذا الطريق أي : التعشيش إنما هو البيض ، والفرخ كما صرح في الجواهر ، وعبارة العباب ، ومن بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه ، وفرخه لا هو انتهت ، وهو ظاهر ؛ لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسا ، ولا حكما بمجرد التعشيش سم ، وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا ، وأخذ به القونوي ، وهو ظاهر الروض ، واعتمده الطبلاوي ، وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه ، وأن يعتاد البناء للتعشيش ا هـ . بحذف ( قوله : لكنه يصير أحق به ) أي : فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه ( قوله : أما ما عليه ) إلى قول المتن ، ومتى ملكه في المغني إلا قوله : وعلم إلى ، وأن السفينة ( قوله : أما ما عليه أثر ملك إلخ ) محترز قوله : وليس عليه أثر ملك ( قوله : فهو لقطة ) أو ضالة ا هـ . مغني ( قوله : وكذا درة إلخ ) عبارة المغني .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              الدرة التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصياد إن لم يبع السمكة ، وللمشتري إن باعها تبعا لها قال في الروضة : كذا في التهذيب ، ويشبه أن يقال : إنها في الثانية للصياد أيضا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها ، وما بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني ، وغيرهم ، فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها ، فإن لم يكن بيع ، أو كان ، ولم يدعها البائع فلقطة ، وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صادها من بحر الجوهر ، وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة ا هـ . وقوله : فللبائع إن ادعاها إلخ كذا في النهاية ، وقال ع ش أي : وإن لم تكن لائقة به ، وبعد ملكه لمثلها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مثقوبة ) أي : مثلا ( قوله : وإلا ) أي : إن لم تكن مثقوبة ( قوله : فله ) أي : الصائد ( قوله : إن صادها إلخ ) جزم به النهاية بلا عزو ( قوله : من بحر الجواهر ) وينبغي ، أو من غيره لكن علم خروجها من بحر الجواهر عبارة ع ش قوله : من بحر الجواهر مجرد تصوير ا هـ . ( قوله : لم تنتقل عنه إلخ ) وفاقا للمغني كما مر ، وخلافا للنهاية والشهاب الرملي عبارة سم قوله : لم تنتقل عنه إلخ هو ما بحثه الشيخان ، وجزم به الإمام والماوردي والروياني ، وغيرهم ، والذي في التهذيب ، وجزم به في الروض أنها للمشتري ، وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد ؛ لأنها كفضلات السمكة بخلاف الكنز ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو دخل ) إلى قوله : وعلم في النهاية ( قوله : ولو دخل سمك ) يعني : تسبب في إدخاله كما هو ظاهر ا هـ . ع ش ( قوله : حوضه ) أي : الحوض الذي بيده ( قوله : وإلا إلخ ) أي : بأن كان كبيرا لا يمكنه أن يتناول ما فيه إلا بجهد ، وتعب ، أو إلقاء شبكة في الماء لم يملكه به ، ولكن صار إلخ مغني ، ونهاية ( قوله : فيحرم على غيره إلخ ) أي : بغير إذنه نهاية ، ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية