لكن بالشروط السابقة [ ص: 55 ] في دعاء الافتتاح وإن نازع في اعتبارها هنا ( ويسن ) للمصلي الحاضرة ولو إماما الأذرعي ( للصبح والظهر طوال ) بضم الطاء وكسرها ( المفصل ) نعم يسن كما في الروضة وأصلها وغيرهما نقص الظهر عن الصبح بأن يقرأ فيها قريب طواله لما يأتي ولأن النشاط فيها أكثر ( وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره ) للخبر الصحيح الدال على ذلك وحكمته طول وقت الصبح مع قصرها فجبرت بالتطويل وقصر وقت المغرب على الخلاف فيه وفعلها فجبرت بالتخفيف ، والثلاثة الباقية طويلة وقتا وفعلا فجبرت بالتوسط في غير الظهر وبما مر فيه وفارقهما بأنه لقربه من الصبح النشاط فيه أكثر منه فيهما وتراخى عنه لقلة النشاط فيه بالنسبة لها فهو مرتبة متوسطة بين الصبح وبين العصر والعشاء وطواله من الحجرات إلى عم فأوساطه إلى الضحى فقصاره إلى الآخر على ما اشتهر .