لصحة نهيه عن القراءة خلفه ما عدا الفاتحة ومن ثم كرهت له ، وقيل تحرم واختير إن آذى غيره ( فإن بعد ) بأن لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفه وإن قرب منه لنحو صمم به ( أو كانت سرية قرأ في الأصح ) لفقد السماع الذي هو سبب النهي وقضية المتن اعتبار المشروع فيقرأ في سرية جهر الإمام فيها لا عكسه وصححه في الشرح الصغير لكن الذي في الروضة اقتضاء والمجموع تصريحا اعتبار فعل الإمام . ( ولا سورة للمأموم ) الذي يسمع الإمام في جهريه ( بل يستمع )