باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب
138 حدثنا حدثنا ابن أبي عمر عن [ ص: 255 ] سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري [ ص: 256 ] ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول وابن المبارك أحمد وإسحق وقال يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك
الشافعي