[ ص: 625 ] باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
1340 حدثنا حدثنا قتيبة عن أبو الأحوص عن سماك بن حرب علقمة بن وائل بن حجر عن قال أبيه حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه [ ص: 626 ] قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس قال أبو عيسى حديث جاء رجل من حديث حسن صحيح
وائل بن حجر