باب ما جاء في الإيلاء
1201 حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة بن علقمة [ ص: 505 ] أنبأنا عن داود بن علي عن عامر عن مسروق قالت عائشة فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه وغيره عن علي بن مسهر عن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن الشعبي مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول وأهل سفيان الثوري الكوفة