باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
1152 حدثنا حدثنا قتيبة عن أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه فاطمة بنت المنذر عن قالت أم سلمة لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام [ ص: 459 ] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة