( تنبيه ) هذا الحكم إذا وأما ابتداء فلا يجوز ذلك قال في المدونة وإذا أخر الإمام والناس الصلاة لعذر أو اتفق ذلك لغير عذر إن قدروا وإلا صلوا ظهرا وتنفلوا معه قال أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر جمعوا دونه سند يريد إذا أخرها إلى وقت العصر وهذا ; لأن وقت الجمعة وقت الظهر ولهذا يسقط بها الظهر وتدخل بالزوال فما لا يجوز تأخير الظهر عنه لا يجوز تأخير الجمعة عنه ثم قال : ( فرع ) إذا قلنا يصلون الظهر فقال بعض أصحابنا في كتاب يصلونها أفذاذا كأنه رأى أنهم لما كانوا من أهل الجمعة امتنع عليهم الجماعة تشبيها بمن فاتتهم الجمعة من أهلها . ابن سحنون