ص ( حين شروعه ) كرفع يديه مع إحرامه
ش : هكذا قال في التوضيح وقت الرفع عند الأخذ في التكبير انتهى . وقال الأقفهسي في شرح الرسالة : وموضع [ ص: 537 ] الرفع عند الإحرام ، انتهى . قال ابن فرحون : وأما إرسالهما بعد رفعهما . فقال سند : لم أر فيه نصا والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير ; ليكون مقارنا للحركة وينبغي أن يرسلهما برفق ويستحب أن يكشف يديه حين الإحرام فإن رفعهما من تحت الكساء فهو مذموم وصلاته صحيحة ، انتهى . وقال في المسائل الملقوطة : قال سند : يستحب أن يكشف يديه عند الإحرام بالصلاة في تكبيرة الإحرام فإن رفعهما تحت الثياب من الكسل أجزأه وهو مذموم ; لقوله تعالى { وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى } انتهى . ونقله في الذخيرة وقاله في النوادر ونصه واستحب أن مالك انتهى . وفي مسائل الصلاة من يكشف يديه عند الإحرام البرزلي مسألة من صلاته صحيحة مع كراهة ; لأجل عدم مباشرته بيديه الأرض مع ضرب من الكبر ، انتهى . صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها لإحرام ولا ركوع ولا سجود