ص ( أو ذكر ما يرتب )
ش : قال في المنتقى مسألة ، ولو أن فإنه يبدأ بالصلاة التي نسي قبل الإغماء فإن بقي بعد فراغها وقت للصلاتين ، أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت ، وإن لم يدرك شيئا من الوقت فقد اختلف فيه قول مغمى عليه أفاق قبل الغروب فذكر صلاة نسيها قبل الإغماء ابن القاسم فقال في كتاب محمد لا يصلي ظهرا ولا عصرا واختاره ورواه عن أصبغ وقال مرة أخرى يصلي ما أفاق في وقته رواه مالك القاضي إسحاق عن محمد بن مسلمة فوجه الرواية الأولى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم { } فإذا اجتمع في هذا الوقت ثلاث صلوات واستوعبت الصلاة الأولى الوقت سقط فرض ما بعدها لما كانت أحق بالوقت ووجه الرواية الثانية أنه مغمى عليه أدرك وقت الظهر والعصر فلزمه الإتيان بهما ، وإنما قدمت عليها الفائتة للترتيب لا لأن الوقت مختص بها وذلك لا يسقط فرض الظهر والعصر انتهى . وقوله أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت يريد - والله أعلم - ويختلف في الصلاة الأولى كما يختلف إذا فاتا جميعا ويشبه أن يكون القول الثاني هو الجاري على المشهور والله - تعالى - أعلم أنه قال : من نام عن صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها