ص ( والكل أداء )
ش : تصوره واضح وينبني عليه جواز الاقتداء [ ص: 409 ] به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت قال الشيخ أحمد حلولو التونسي في شرح جمع الجوامع في قوله والأداء فعل بعض ، وقيل : كلما دخل وقته قبل خروجه ، والقول الأول من كلامه هو المشهور عندنا ومقابله عندنا ما صلى في الوقت أداء وما صلى منها بعده قضاء قال الشيخ ابن عبد السلام : وأما القول بأن الأداء فعل كل العبادة في الوقت فليس في المذهب ومما ينبني عندي على هذا الخلاف من المسائل صحة الاقتداء به فيما يصلي منها بعد الوقت فإنا نشترط في المشهور الموافقة في الأداء والقضاء ، فإذا فلا يقتدي به على المشهور ; لأن صلاة الإمام كلها أداء ، وصلاة المأموم كلها قضاء ، وعلى القول بأنها كلها قضاء يصح ويتردد النظر على القول بأن هذه قضاء والأولى أداء بناء على أن الصلاة من باب الكل ، أو من باب الكلية فتأمله ، ومنها إذا دخل المأموم خلف الإمام فيما يصلي بعد طلوع الشمس وقد كان الإمام صلى الأولى في الوقت هل هو كما لو نوى في الوقت أم لا ؟ انتهى . وقال نوى الإمامة في أثناء الصلاة بعد الغروب وقد صلى ركعة قبله ابن فرحون في الألغاز : ( فإن قلت ) إمام ( قلت : ) نعم إذا أدرك الإمام من الوقت ركعة فصلى الأولى قبل طلوع الشمس وصلى الثانية بعد طلوعها فدخل معه رجل في الركعة الثانية فإنه يدخل معه بنية القضاء انظر مسائل دخل في الصلاة بنية الأداء فهل يجوز أن يأتم به رجل ويدخل معه بنية القضاء ؟ أبي علي بن قداح انتهى . وما أشار إليه لابن قداح هو في مسائل الصلاة منه ونصه : مسألة : إذا المذهب أن إحداهما تنوب عن الأخرى انتهى . قال صلى الإمام ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والأخرى بعد طلوعها ودخل معه رجل في الركعة الثانية فهل يدخل بنية الأداء أم بنية القضاء ؟ البرزلي إثره : ( قلت : ) يتخرج عندي على القولين هل الصلاة كلها أداء ، أو قضاء ؟ وهذان مخرجان في المذهب ، والثالث ما أدركه أداء وما لم يدركه قضاء للشافعية فينوي المأموم ما نواه إمامه انتهى ، فتأمله مع كلام الشيخ حلولو .