( مسألة ) يؤخذ ذلك من قول ليس من تمام صحة الدعوى أن يذكر السبب المصنف بعد هذا والمدعي عليه السؤال عن السبب وإذا لم يلزم ذلك فأحرى أن يكون من شرط صحتها ذكر تسليم المبيع إذا كان مثليا وهو واضح وهذا بخلاف الشهادة على ما ذكره ابن فرحون في الفصل الثامن ، والله أعلم . ثم قال فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة ابن فرحون : الشرط الثاني كمن ادعى على رجل هبة وقلنا الهبة تلزم بالقول فيلزم المدعى عليه الجواب بإقرار أو إنكار وإن قلت بقول المخالف والقول الشاذ عندنا أن الهبة لا تلزم بالقول فذهب بعض الناس إلى أن الجواب فيه لا يلزم ، وكذلك العدة على القول بعدم اللزوم وكذا الوصية وذكر شروطا أخرى ، فانظرها فيه وانظر أيضا الباب الثامن والعشرين من القسم الثاني في القضاء بالاتهام وأيمان التهم ، قال فيه من شروط الدعوى أن تكون مما لو أقر بها المدعى عليه لزمته أبو الحسن الصغير : المشهور أن اليمين تجب بمجرد الاتهام ولم يحقق الدعوى والظاهر أنه يريد بعد إثبات أن المدعى عليه ممن تلحقه التهمة فيما ادعي عليه به انظر بقيته .