( الثالث ) قال في الطراز : إذا فينبغي أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت انتهى . وقال كانت السماء مغيمة ، ولم تظهر الشمس إذا امتنع الاستدلال بتزايد الظل تكون الشمس محجوبة بالغيب رجع ذلك إلى أهل الصناعات فإنهم يعلمون قدر ما مضى لهم من أعمالهم من أول نهارهم إلى زوال الشمس في يوم الصحو فيقيسون يومهم بأمسهم فيعرفون بذلك الوقت انتهى . المازري
وقال في الجواهر من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ويستدل بما يغلب على ظنه دخوله وإن خفي عليه ضوء الشمس فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصناعات وشبه ذلك ويحتاط ، قال ابن حبيب وأخبرني عن مطرف أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل وتعجيل العشاء إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر ثم إن وقعت صلاته في الوقت ، أو بعده فلا قضاء ، وإن وقعت قبله قضاه كالاجتهاد في طلب شهر رمضان انتهى . مالك
وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن ، ولا يكتفى بالظن بخلاف القبلة ، والفرق من وجهين : الأول : أن الوصول إلى اليقين ممكن في الوقت بخلاف القبلة . والثاني : أن القبلة يجوز تركها في الخوف والنافلة بخلاف الوقت انتهى . وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قول المصنف : وإن شك في [ ص: 388 ] دخول الوقت لم تجز ، ولو وقعت فيه .