( مسألة ) قال في سماع ابن القاسم من كتاب اللقطة : وسئل عن مالك كيف ترى ؟ قال : أرى أن يحاص الغرماء بها أهل الدين بقدر ما يصيبها اللقطة يجدها الرجل فيعرفها سنة فلا يجد صاحبها فيستنفقها ثم يحضره الوفاة فيوصي بها ويترك دينا عليه ولا وفاء له ابن رشد هذا كما قال ; لأن إقرار المديان بالدين عند جائز لمن لا يتهم عليه كان إقراره في صحته أو مرضه وإنما يفترق عند الصحة من المرض في رهنه وقضاء بعض غرمائه [ ص: 75 ] دون بعض وفي إقراره بالدين لمن يتهم عليه فلا يجوز شيء من ذلك في المرض واختلف قوله في جواز ذلك في الصحة فمرة أجاز ذلك ومرة لم يجزه ومرة فرق فأجاز الرهن والقضاء ولم يجز الإقرار ومرة أجاز القضاء خاصة ولم يجز الرهن ولا الإقرار وأما إن أقر أنه استنفق اللقطة ولا دين عليه ولم يقم بذلك عليه حتى مات فإن كان إقراره بذلك في صحته جاز ذلك من رأس ماله على ورثته وإن كان إقراره في مرضه فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس المال وإن أوصى أن يتصدق بها عن صاحبها أو توقف له واختلف إن كان يورث بكلالة فقيل إنه إن أوصى أن توقف وتحبس حتى يأتي صاحبها جازت من رأس المال وإن أوصى أن يتصدق بها عنه لم يقبل قوله ولم تخرج من رأس المال ولا من الثلث وقيل إنه يكون من الثلث وقيل إنه إن كانت يسيرة جازت من رأس المال وإن كانت كثيرة لم تكن في رأس المال ولا ثلث ، انتهى . وفي سماع مالك عبد الملك من ، قال ابن وهب عبد الملك : سألت عن اللقطة يجدها الرجل فيستنفقها بعد السنة يقدم عليه الغرماء ولم يأت صاحبها أترى أن يحاص بها الغرماء ، قال : نعم أرى للسلطان أن يحاص بها الغرماء وسألت ابن وهب ، فقال لي مثله إلا أنه لم يذكر السلطان أشهب ابن رشد ليس سكوت عن ذكر السلطان في هذا مخالفا لما قاله أشهب ; لأن السلطان هو الناظر فيها لصاحب اللقطة لكونه في منزلة الغائب إذ لا يعرف ومعنى ذلك إذا علم إقراره باستنفاقه قبل أن يقوم عليه الغرماء أنه لا يجوز إقرار المفلس بعد التفليس لمعين معلوم فكيف لغائب مجهول ، انتهى . ابن وهب