( العاشر ) قال في المتيطية : قال أحمد بن سعيد الهندي ، وغيره من الموثقين : وإنما يشهد على ضيق الطريق مجملا دون تحديد يذرع ما حده أهل العلم من الضيق والسعة ، وأما أن يشهدوا فيه على الجملة وهو من غير أهل العلم فلا تعمل شهادتهم شيئا ، ولا يجب أن يقضى بها وروي في وما نقص منها فهي ضيقة ، ويدل عليه ما في مسند سعة الطريق سبعة أذرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن أبي شيبة } قال الطريق الميتاء سبعة أذرع ابن الهندي : وقد حضرت الفتيا بذلك وذكر أبو محمد في نوادره أنه اختلف في ذلك فقيل : الواسعة ثمانية أشبار ، وقيل سبعة انتهى .
، وقال أبو الحسن الصغير قال ابن أبي حمراء في وثائقه : الزقاق الواسعة سبعة أذرع فأكثر ، والضيق ما دون ذلك انتهى .
ونقل ابن عرفة كلام ابن الهندي الأخير أعني قوله ، وقد : حضرت الفتيا بذلك وذكر كلام الشيخ أبي محمد ثم قال بعده حديث سبعة أذرع إنما ذكره من مصنف عبد الحق ، وقال : في سنده عبد الرزاق جابر الجعفي ولم يزد ، وقال المزي في رجال الكتب الستة هو من أكبر علماء الشيعة وثقه وتركه جماعة وروى عنه شعبة شعبة ، والسفيانان انتهى . ( قلت : ) قال شيخ شيوخنا الحافظ ابن حجر في تقريبه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنين وثلاثين أخرج له أبو داود ، والترمذي وفي صحيح وابن ماجه في كتاب المظالم إذا اختلفوا في البخاري وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان فيترك منها للطريق سبعة أذرع قال في فتح الباري هو مصير منه يعني من الطريق الميتاء إلى اختصاص الحكم بالصورة التي ذكرها ، وقد وافقه البخاري على ذلك فقال : لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يريد ابتداءها في قدرها كبلد يفتحه المسلمون وليس فيها طريق مسلوك ، وكموات يقطعه الإمام لمن يحييه إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة ، وقال غيره : مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان ذلك لهم ، وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع انتهى . الطحاوي
ثم ذكر من حديث البخاري رضي الله عنه { أبي هريرة } قال في فتح الباري قوله تشاجروا تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعوا قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق سبعة أذرع وللإسماعيلي : إذا اختلف الناس في الطريق إذا اختلفتم ، وأخرجه ولمسلم أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي بلفظ { وابن ماجه } وزاد إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع المستملي في روايته الميتاء ولم يتابع عليه وليست محفوظة في حديث ، وإنما ذكرها أبي هريرة المؤلف يعني في الترجمة مشيرا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته ، وذلك فيما أخرجه البخاري عن عبد الرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع } وروى عبد الله بن محمد في زيادات المسند والطبري من حديث : " قضى [ ص: 170 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء " فذكر في أثناء حديث طويل ، ولابن عدي من حديث عبادة بن الصامت : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض الميتاء التي تؤتى من كل مكان " فذكره وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال وقوله : سبعة أذرع الذي يظهر أن المراد بالذراع قدر ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل وقيل ذراع البنيان المتعارف انتهى . أنس والمستملي أحد رواة البخاري
( قلت : ) قال ابن رشد في نوازل من كتاب الأقضية في أثناء الكلام على مسألة الساباط : وإذا سحنون صاحبه جعلا الطريق سبعة أذرع بالذراع المعروفة بذراع البنيان فإذا بنى كل واحد منهما فيما بنى ميزابا للمطر على الطريق لم يمنع انتهى . اختلف البانيان المتقابلان في الفحص فيما يجعل للطريق ، أو تشاحا فأراد كل واحد منهما أن يقرب جداره من جدار
( الحادي عشر ) تقدم في كلام بعضهم إثبات التاء في سبعة أذرع وفي كلام بعضهم حذفها ; لأن الذراع يذكر ويؤنث قال في الصحاح : ذراع اليد يذكر ويؤنث .