ص ( ولراهن بيده رهنه بدفع الدين )
ش : هذا [ ص: 57 ] إذا قال في المتيطية : ولو أقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب ا هـ . وقال قبله ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر إن القول قول الراهن ا هـ . وهكذا نقل المسألة لم يقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن وادعى أنه تلف له وسقط ابن فرحون في تبصرته عن المتيطي في الباب المتقدم ذكره ، ونصه : " في المتيطية فقال ولو كان رب الدين قد أخذ من الغريم رهنا ، ثم دفعه إليه وادعى أنه أعطاه الرهن ، ولم يوفه الغريم حقه ، وقال الغريم : لم يدفع لي رهني إلا بعد قبضه دينه في العتبية : أرى أن يحلف الراهن ، ويسقط عنه ما ادعى به رب الدين وكذلك لو أنكر المرتهن أن يكون قبض منه شيئا من حقه ، وقال : دفعت إليه الرهن على أن يأتيني بحقي فلم يفعل لكان القول قول الراهن على هذه الرواية على أن ما في هذه الرواية خلاف ما في نوازل مالك من أن القول قول المرتهن إذا كان قيامه عليه بالقرب ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول الراهن والقول الأول أظهر من قول سحنون ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن للراهن وادعى أنه تلف له ، أو سقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب ا هـ . فجعل الخلاف بين سحنون وقول سحنون إنما هو فيما إذا أقر المرتهن بدفع الرهن له وادعى أنه لم يوفه والله أعلم . مالك