ص ( وآبقا ولزمه إن لم يجده )
ش : هذا قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس [ ص: 51 ] قال ابن رشد قال : أصبغ ; لأنه دين بدين وخطار ، وهو أظهر الأقوال ا هـ . ونقله أيضا بالنص المذكور في آخر أول رسم من سماع ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد من كتاب السلم والآجال ، ونقله كذلك أيضا في رسم : إن خرجت من سماع أشهب عيسى من كتاب الجنايات وزاد فيه أيضا بعد قوله وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا هـ . وفي المسألة قول ثالث : أن البائع مخير بين المحاصة وبين أن يطلب العبد فإن وجده كان أحق به ، وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء قاله في آخر رسم من سماع في كتاب السلم ، وهو والله أعلم فيما إذا أشهب والله أعلم . كان المشتري عالما بعيب الإباق ، أو تبرأ منه البائع وبينه
ص ( وذي حانوت فيما به )
ش : لم يتكلم الشارح عليه ويشير به إلى قوله في المدونة وليس أحق بما فيها ، ونقله في التوضيح في شرح قول : وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت في : مكري الدابة أحق بما حملت . ابن الحاجب