ص ( وفي تطوعه بالحج تردد ) [ ص: 38 ] ش قال في المقدمات : يجوز فيما جرت العادة بفعله كالتزوج والنفقة على الزوجة وما أشبه ذلك ولا يجوز فيما لم تجر العادة بفعله من الكراء في الحج ، والتطوع وما أشبه ذلك وانظر إنفاقه المال على عوض ، أم لا ؟ وإن كان يأتي على ذلك الاختلاف في الحج هل على الفور ، أو على التراخي وهل له أن يتزوج أربع زوجات وتدبر ذلك ا هـ . وما ذكره الشارح عن المقدمات لم أقف عليه فيها والعجب من تردد هل له أن يحج الفريضة من أموال الغرماء ابن رشد في حج الفريضة ، وقد نص في النوادر على أنه لا يحج الفريضة قال في كتاب الاستطاعة : قال قال ابن المواز وذكر مالك ابن عبدوس من رواية ابن نافع فيمن عليه دين وليس عنده قضاء فلا بأس أن يحج .
قال سحنون : وأن يغزو قال : قال ابن المواز : وإن كان له وفاء ، أو كان يرجو قضاءه فلا بأس أن يحج قال مالك محمد : معناه وإن لم يكن معه مقدار دينه فليس له أن يحج يريد محمد إلا أن يقضيه ، أو يتبع وحده ، وقال سند في باب الاستطاعة : وإن كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من الحج قاله في الموازية فإن لم يكن له مال قال عنه مالك ابن نافع : عند ابن عبدوس لا بأس أن يحج قال سحنون : وأن يغزو يريد أن المعسر يجب إنظاره فإذا تحقق فلسه وكان جلدا في نفسه فقد سقط عنه عائق الدين ويلزمه الحج لقوته عليه أما من له مال فلا يخرج حتى يؤدي دينه . فإن كان هذا في حكم الحج الفرض فما بالك بالتطوع فقد سقط التردد الذي في كلام المصنف والذي في كلام ابن رشد لوجود النص عن والحمد لله على ذلك . مالك