( فرع ) قال المشذالي في حاشيته : في السلم الثالث قال ابن سهل سئل أبو إبراهيم عمن فقال : إن قام الطالب بشبهة بينة ، وإن لم تكن قاطعة حلف المطلوب ما يريد سفرا ، أو إن نكل كلف حميلا ثقة يغرم المال ، ثم يقال له سافر إن شئت ا هـ . فتأمله . له دين مؤجل قرب الأجل أم بعد فزعم رب الدين أن الغريم يريد السفر وأنكر الغريم ذلك ؟
( فرع ) منه أيضا قال المتيطي : لا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما وله أن يوكل عند ذلك قال ابن العطار : وعليه أنه يحلف ما استعمل السفر ليوكل فإن نكل منع من التوكيل إلا إن شاء خصمه ابن الفخار ولا يحلف وله التوكيل إن كان خصمه قد أحرجه ، أو شاتمه فحلف لا خاصم بنفسه قال ابن الفخار : إن حلف لا يخاصمه من غير عذر لم يكن له أن يوكل ا هـ . وسيذكره المؤلف في فصل الوكالة .
( فرع ) قال الزيزي في تكميله . قولان ا هـ . وأصله : وهل يحلف على نهاية سفره لابن رشد في سماع عيسى من الكفالة ، ونقله المشذالي لكن ليس على هذا الوجه فراجع أيهما شئت والله أعلم .