( الثاني ) ، وهو قول إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة بنفس الامتناع ، وبعد وقف السلطان له وفرضه للنفقة ، وهو قول مالك ، قال أشهب اللخمي والأول أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له ، وإن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان ، انتهى . ونقل القولين ابن راشد في اللباب ولم يذكر اختيار اللخمي ، وعزا قول القاضي عياض أشهب ، فعلى قول لابن شهاب تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا شهدت بذلك بينة ، قال مالك الجزولي في شرح الرسالة ظاهر الرسالة أنه إذا دعا إلى الدخول وأشهد عليه تلزمه النفقة ، وإن لم ترفعه إلى السلطان ، وقال حتى ترفع إلى السلطان ويحكم ، انتهى . ونحوه للشيخ أشهب يوسف بن عمر ، وهو ظاهر وبه أفتى الوالد في هذه المسألة ، فقال : إذا ثبت أن الزوج دعي وجبت النفقة ، والظاهر أيضا أن الكسوة كذلك تلزمه إذا طال الأمر ولم يدخل والله أعلم .