( تنبيهات الأول ) قال اللخمي في باب الحكم في قبض الصداق من كتاب النكاح الثاني معنى مسألة المدونة إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص إليه بالدخول وما يتشور فيه ، انتهى . ونقله أبو الحسن الصغير ، وقال في النوادر ; فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق ، ولو قال الزوج : أنظروني حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى ، وهو قول إذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها ، انتهى . مالك