ص ( إن حصل في الحولين )
ش : نحوه في المدونة قال فيها : كالشهر ، ولم يفصل كالشهر والشهرين ، وقال ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين ابن ناجي فظاهر الكتاب أن لا أثر له ، ولو في الحجابة ، وهو كذلك ، وقال رضاع البكر ابن المواز لو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل العيب ، قال عبد الحميد وقد استحسن بعض شيوخنا الأخذ به في ذلك ، وفعل به متقدمو شيوخنا في أهليهم ( قلت : ) وبه أفتى شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي فيما بلغني ، انتهى .