( فرع ) إذا فالقول قول الزوج مع يمينه أنه دفع ويبرأ وسواء دخل أو لم يدخل واختلف إذا دخل وبقي الرهن في يدها فقال أخذت بالصداق رهنا ثم سلمته : القول قول الزوج مع يمينه . وقال سحنون يحيى القول قولها مع يمينها . واختاره اللخمي وغيره انتهى من التوضيح وانظر اللخمي وابن عرفة والذخيرة فيما إذا أخذت به حميلا فإنهم أطالوا الكلام في ذلك والله أعلم .