( فرع ) قال ابن عبد السلام : واختلف إذا أنه يرجع في مال الزوجة بما أنفق عليها كمن اشترى من رجل داره على أن ينفق عليه حياته فإنه يرجع عليه بالنفقة التي دفع إليه ويفسخ البيع وقال دعا الزوج في مثل هذا النكاح إلى البناء والنفقة فاتفق على أنه نكاح صحيح ثم عثر على فساده قبل البناء ففسخ لا يرجع على الزوجة بشيء انتهى . عبد الله بن الوليد
زاد في التوضيح إثر كلام ابن الوليد ; لأن الفسخ قبل البناء غير واجب إذ أجازه جماعة من العلماء إذا عجل ربع دينار ا هـ . ، وصحح في الشامل القول بالرجوع ونصه وحيث فسخ فهل وجوبا أو استحبابا قولان ويرجع بما أنفق قبل البناء إن فسخ على الأصح انتهى .