. قال في النوادر في الذي : روى افتض زوجته فماتت ابن القاسم عن إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة كانت أو كبيرة وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك وقال مالك ابن الماجشون : لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته : ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها ا هـ .