ص ( وتقرر بوطء وإن حرم )
ش : وأما فلا يوجب عليه الصداق قاله في إرخاء الستور ( مسألة ) من القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج فعليه ما نقصها بذلك من صداقها عند الأزواج وعليه الأدب وكذا لو أزالها بأصبعه والأدب هنا أشد وسواء فعل ذلك رجل أو غلام أو امرأة هذا في غير الزوج وأما الزوج فحكمه في الدفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند غيره وإن فارقها ولم يمسكها وإن فعل بها ذلك بأصبعه فاختلف هل يجب عليه بذلك الصداق أو لا يجب عليه بذلك الصداق وإنما يجب عليه ما شانها عند غيره من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها قولان انتهى بالمعنى من رسم سلعة سماها من سماع دفع امرأة فسقطت عذرتها ابن القاسم من كتاب الجنايات وذكرها في سماع أصبغ من كتاب النكاح وتكلم عليها وسحنون ابن رشد في سماع ونسبها سحنون ابن عرفة لسماع عيسى وليست فيه . وقال في التوضيح : إن أصابها بأصبعه وطلقها فإن كانت ثيبا فلا شيء لها وإن كانت بكرا وافتضها به فقيل يلزمه كل المهر وقيل يلزمه ما شانها مع نصفه وقيل إن رئي أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب فكالأول وإلا فكالثاني ومال إلى الثاني واستحسنه أصبغ اللخمي انتهى باختصار منه ومن ابن عرفة قال في النوادر : ولا أدب عليه ولو فعل بها ذلك غير زوجها فعليه الأدب وما شانها وتقدم هذا في كلام العتبية .