( فرع ) قال ابن فرحون : وهل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة فإن لم يقم بها عجل عليه الطلاق ؟ فيه خلاف انتهى . وقال ابن عرفة وسمع عبد الملك أشهب وابن وهب قال : قال : كم يؤجل في المهر إن أجرى النفقة فسنتين أو ثلاثا ورأى مالك ثلاثا ابن وهب ابن رشد معناه إذا عجز عن المهر وإن اتهم أنه غيب ماله فلا يوسع له قاله ابن حبيب إلا أنه قال : يتلوم له في المهر إذا أجرى النفقة السنتين قال : ولو عجز عن المهر والنفقة لم يوسع له في أجل المهر إلا الأشهر إلى السنة وهذا إن طلبته بالمهر ولم تطلبه بأجل النفقة ، والتلوم فيها له قاله محمد وهو صحيح ولو كان له مال ظاهر حكم عليه بدفع المهر وأمر بالبناء .
( قلت ) الذي رأيته في العتبية ورأى بهمزة بعد الراء ونقله ابن وهب ابن فتوح وروى بواو بعد الراء وقال ابن القاسم في المدونة : لا أعرف سنة ولا سنتين بل قول يتلوم له مرة بعد مرة وأن لا فرق بينهما . مالك