ص ( وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي )
ش : نقل ابن عرفة تحصيل ابن رشد في هذه المسألة وهو أن المرأة فلا خيار لها وإن إذا وجدت الرجل أفضل مما اشترطت فلها الخيار وإن وجدته أدنى مما اشترطت وأدنى منها ففي خيارها قولان قال : والقول بالخيار أظهر وإذا وجب خيارها واختارت قبل البناء فلا شيء لها من المسمى وإن لم تعلم ذلك حتى بنى بها واختارت فهي طلقة بائنة ولها المسمى ، وحكم الرجل كما تقدم يكون له الرد حيث يكون لها الخيار ا هـ . ملخصا من وجدته أدنى مما اشترطت وهو أرفع منها أو مثلها ابن عرفة ، وهذه المسألة في سماع أبي زيد من كتاب النكاح